:: Bai' al Wafa' dan Bai' al 'Ahdah ::

>> Sunday, May 9, 2010

بيع الوفاء وبيع العهدة

سؤال: ما هو بيع الوفاء؟ وما هو بيع العهدة؟



الجواب: بيع الوفاء هو أن يبيع شخص لآخر عقاراً أو غيره بمبلغ معين بشرط أن يرد له المبيع متى جاءه بالثمن المتفق عليه، وسمي بهذا الاسم لأن فيه عهد بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن. وربما سمي هذا البيع بشرط التراد، وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة، ووجهه أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه.

ومنهم من قال: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً على الربا وسموه بيع الوفاء، هو رهن في الحقيقة لا يملكه، ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره، وأتلف من شجره، ويسقط الدين بهلاكه.

وبعضهم قال: صرح بيع الوفاء في العقار استحساناً من بعض المتأخرين، واختلف في المنقول، فبعضهم أجازه ومنهم من لم يجزه.

فهذا البيع له صورة البيع، وفيه بعض أحكامه كانتفاع المشتري بالمبيع، والبائع بالثمن، وفيه معنى الرهن، بل قيل: إنه رهن حقيقي، لأن الشرط أن يرد المشتري ما اشتراه إذا أدى له البائع بعد مدة معينة ما أخذ من الثمن، ولكن ليس للمرتهن في الرهن الشرعي أن ينتفع بالمرهون، وفيه نوع من الإقالة مادام المشتري قبل رد المبيع إذا ما طلب بائعه ذلك ورد إليه الثمن.

فهو بيع لحين الوفاء، أو هو بعبارة صريحة: قرض ربوي موثق برهن، والربا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يتمتع بها المقرض.

فصورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري: بعت لك هذا العقار بألف دينار، أو بالدين الذي لك في ذمتي وهو ألف دينار بشرط أني متى رددت إليك الثمن، أو أديت لك الدين رددت إلي المبيع.

ذكر ابن نجيم في كتاب(الأشباه والنظائر): "قول الحنفية بأن الوفاء صحيح، لحاجة الناس إليه فراراً من الربا، وما ضاق على الناس أمر إلا واتسع حكمه، وقد أجازه الحنفية استحساناً" أي على خلاف القياس ويبدو أن باب الاستحسان عندهم واسع.

يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه(نظام التأمين ص36-37):" فهو (بيع الوفاء) عقد جديد، ذو خصائص، وموضوع، وغاية، يختلف فيها عن كل عقد آخر من العقود المسماة المعروفة لدى فقهاء الشريعة، وهو ينطوي على غاية يراها الفقهاء محرمة لأنه يخفي وراءه لوناً من الربا المستور، وهو الحصول على منفعة من وراء القرض حيث يدفع فيه الشخص مبلغاً من النقود، ويسميه ثمناً لعقار ويسلمه صاحبه إلى دافع المبلغ الذي يسمى مشترياً للعقار لينتفع به بالسكنى أو الإيجار بمقتضى الشراء بشرط أن صاحب العقار الذي يسمى في الطاهر بائعاً متى وفى المبلغ المأخوذ على سبيل الثمنية استرد العقار، ونتيجة ذلك أن من يسمى مشترياً بالوفاء لا يستطيع أن يتصرف بالعقار الذي اشتراه، بل عليه الاحتفاظ بعينه كالمرهون، لأنه يكلف رده لصاحبه متى أعاد هذا الثمن إليه، ولكل منهما الرجوع عن هذا العقد أي فسخه وطلب التراد ولو حددت له مدة. هذه خلاصة بيع الوفاء الذي تعارفه الناس".

ظهوره واختلاف الفقهاء فيه: ظهر هذا العقد، وتعارفه الناس في بخارى وبلخ في القرن الخامس الهجري، وثارت حوله اختلافات عظيمة بين فقهاء ذلك العصر حول جوازه ومنعه وتخريجه (أي تكييفه).

· فمن الفقهاء من نظر إلى صورته فاعتبره بيعاً، وطبق عليه شرائط البيع، فاعتبره بيعاً فاسداً، لأن الشرط المقترن به مفسد، وأفتى بذلك.

· ومنهم من اعتبره بيعاً صحيحاً، وألغى فيه شرط الإعادة، معتبراً أن هذا الشرط، من قبيل شرط اللغو لا الشرط المفسد وأفتى بذلك، وهذا مشكلٌ جداً وفيه ضرر عظيم للبائع لأن الثمن فيه عادة أقل من القيمة الحقيقة للعقار كالدين المرهون فيه.

· ومنهم من نظر إلى غايته لا إلى صورته فرآه في معنى الرهن الذي شرط فيه انتفاع المرتهن بالمرهون، فاعتبره رهناً، وألغى فيه شرط الانتفاع وأفتى بذلك.

قال العلامة الشيخ بدر الدين محمود بن قاضي سماوة في الفصل /18/ من كتابه (جامع الفصولين) نقلاً عن فتاوى الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي ما نصه: "البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً للربا، وأسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره، وأتلف من شجره، فلا يسقط الدين بهلاكه، لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام، لأن المتعاقدين وإن سمياه بيعاً لكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين، إذ العاقد (أي البائع) يقول لكل أحد بعد هذا العقد: رهنت ملكي فلاناً، والمشتري يقول: ارتهنت ملك فلان. والعبرة في التصرف للمقاصد والمعاني.

ثم قال: قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس، وفتواك أنه رهن، وأنا أيضاً على ذلك، فالصواب أن نجمع الأئمة، ونتفق على هذا، ونظهره بين الناس، فقال: المعتبر اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بين الناس، فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله". انتهى كلام النسفي. هذا وقد أبرز المخالفون بعد ذلك أنفسهم، واستقرت الفتوى في المذهب الحنفي على ما سمي"القول الجامع" وهو أن بيع الوفاء ليس بيعاً صحيحاً، ولا بيعاً فاسداً، ولا رهناً، وإنما هو عقد جديد فرضته الحاجة الملحة إليه، ولكن فيه مشابهة من كل عقد من هذه الثلاثة، لذلك قرر له فقهاء المذهب فيما بعد أحكاماً مستمدة من هذه العقود الثلاثة جميعاً، ولم يلحقوه بأحدهما، ويطلقوا عليه أحكامه، وبهذا القول الجامع أخذت مجلة الأحكام العدلية كما في:

المادة 118: بيع الوفاء هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.

المادة 396: كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.

المادة397: ليس للبائع ولا للمشتري بيع بيع الوفاء لشخص آخر أي (لا يجوز لمن اشترى بالوفاء أن يبيعه لغيره).

المادة 398: إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدّر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك، مثلاً تقاول البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.

المادة 401: إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.

أما بيع الاستغلال كما في المجلة المادة 119: بأن بيع العقار، أو الآلة بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع فصورته إذن أن يبيع إلى آخر عقاره على أن يستأجره منه بأجرة معينة، وعلى أنه متى رد إليه الثمن رد إليه عقاره.

وقد أجازه الحنفية استحساناً كما أجازوا بيع الوفاء، وسمي بيع استغلال لأن المشتري يستغل العقار المبيع بواسطة تأجيره للبائع.

أما بيع العهدة أي التعهد برد المبيع إلى البائع متى أوفى المشتري الثمن فهو شبيه ببيع الوفاء. وهو قول عند بعض علماء الشافعية المتأخرين في حضرموت واليمن، وأول من انتشرت عنه هذه المسألة في بلاد اليمن من الشافعية القاضي مسعود بن علي اليمني المولود عام (548هـ) والمتوفى عام (604هـ) والقاضي محمد سعيد أبو شكيل، وعنه انتشرت هذه المسألة في جهة الشجر وحضرموت، حتى أنه لا يعلم أحد من فقهاء تلك الجهة يخالف في أصل هذه المسألة، وإن اختلفوا في تفاريعها، إلا ما كان من السيد عبد الله بن عثمان العموري تلميذ ابن حجر الهيثمي من إنكارها، والمنع من تعاطيها.

قال في (بغية المسترشدين ص133): "بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زعم قديم وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علماء المسلمين، مع أنه ليس من مذهب الشافعي، وإنما اختاره من اختاره، ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته: أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه، وله أن يقيد الرجوع بمدة فليس له الفك (أي الرجوع) إلا بعد مضيها، ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بلا شرط إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أبطله، وللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره، ولو بأزيد من الثمن الأول، فإذا أراد المعهد الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد، ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه، ثم هو يفسخ على المعهد الأول، ووارث كل كمورثه".

فالشرط ينبغي أن يكون قبل العقد أو بعد انتهاء مجلس الخيار.

ويمكن للمشتري أن يشترط عدم التراد قبل مضي سنة من ملكه، أو أن مضى حَول ولم يرد يصير قطعاً خالصاً لمشتريه. قال في (إيضاح العمدة): يصح أن يتواطأ في بيع العهدة إذا ردّ بعض الثمن فك قدره من المبيع. والصيغة تكون بلفظ البيع إيجاباً وقبلاً لا الرهن. فلو اختلفا في قدر الثمن أو جنسه، أو صفته، فالقول قول المشتري بيمنه.

وإذا أقام كل من المتعاقدين بينة على ما ادعاه من وعد العهدة وعدمه قدمت بيّنة البائع على بيّنة المشتري وحكم بها، لأنها مثبتة، وبيّنة المشتري نافية، والإثبات مقدم على النفي.

هذا ويجب الوفاء بما تعهد به من الرد حينما يأتي البائع بالثمن المتفق عليه كما صرح ابن حجر رحمه الله في فتاويه "بأن المشتري عهدة إذا لم يوف بالوعد المشروط عليه قبل العقد، يبقى على إثم الغش والغرر، فإن البائع إذا علم أنه لا يقيله لم يبعه كذا بذلك الثمن".

وللحاكم أن يكرهه على الخروج من هذه المعصية، ويجبره ويلزمه بالفسخ عند رد مثل الثمن إليه. وفي النظر في عقد الوفاء وفي عقد العهدة يظهر لنا ثلاثة فوارق أساسية هي:

· أن شرط التراد ينبغي أن يكون في صلب العقد في بيع الوفاء، أما في بيع العهدة إذا كان الشرط في صلب العقد أو في مجلس الخيار أبطله، ولذا ينبغي أن يشترطا الرد قبل العقد، أو بعد انتهاء مجلس الخيار.

· في بيع الوفاء لا يجوز بيع المبيع وفاء، وفي بيع العهدة يجوز.

· في بيع الوفاء يجوز لكل من البائع والمشتري الرجوع عن هذا العقد أي فسخه وطلب التراد ولو حددت له مدة، وفي بيع العهدة يجوز للمشتري أن يشترط عدم التراد قبل مضي سنة أو أكثر من ملكه. والله تعالى أعلى وأعلم.

Read more...

:: Dosa-dosa dan Facebook ::

>> Monday, May 3, 2010

Zaharuddin.net on Facebook

Semenjak empat bulan terlibat dalam menyampaikan mesej kebaikan, melarang kemungkaran melalui facebook. Disedari terdapat beberapa cara penggunaannya yang patut ditegah dan boleh jatuh perbuatan tersebut kepada haram, malah berganda-ganda haramnya.

Perlakuan dan perbuatan melalui facebook yang boleh mengundang dosa terlalu banyak, namun di kesempatan ini, cukup saya senaraikan enam perkara, iaitu :-

1) Mendedah keaiban suami, isteri di facebook.

Terdapat beberapa kes yang dilihat sama ada secara langsung atau tidak langsung, pemilik facebook meluahkan perasaan sedih, kecewa, benci, marah terhadap pasangan di ruang status mereka. Mendesak suami atau isteri juga melalui status facebook. Kemudian, status tersebut mendapat komentar pelbagai dari rakan-rakan mereka. Tertekanlah sang suami atau isteri.

Sebagaimana yang disebut oleh ramai specialist di dalam bidang rumah tangga, kebanyakan wanita suka berkongsi dan meluahkan perasaan mereka kepada orang lain sebagai pelepas kepada beban yang ditanggung. Adakalanya ia mungkin bukan bertujuan untuk menjatuhkan suaminya, bukan pula untuk tujuan membuka aib suami atau untuk mencari penyelesaian. Pendedahan itu hanya sebagai pelepas tekanan di dalam diri.

Namun, tanpa disedari perbuatan tersebut tergolong dalam mengumpat yang diharamkan oleh Islam. Semua perlu memahami bahawa mereka tidak boleh sewenangnya bercerita perihal rumahtangga atau pasangan mereka secara terbuka sama ada melalui facebook atau kepada rakan di pejabat dan sebagainya. Sebarang masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan olehnya, hanya dibenarkan untuk diluahkan kepada seseorang yang diyakini punyai autoriti seperti ibubapa, mertua dan adik beradik yang diyakini boleh berperanan membantu, bukan berpotensi mengeruhkan lagi keadaan. Boleh juga dikongsikan secara tertutup kepada pihak ketiga seperti Qadhi, Mufti, para ilmuan sama ada Ustaz, Ustazah atau Kaunselor Rumahtangga.

Pendedahan masalah dan info yang boleh mengaibkan suami (dan isteri) TIDAK DIBENARKAN sama sekali disebarkan melalui facebook. Apabila ia dilakukan, ia dengan mudah sekali boleh mengundang dosa.

Terdapat sebahagiannya info tidak secara langsung mengaibkan pasangan, tetapi selaku pembaca, kita dapat ‘membaca' dan mengetahui secara tersirat bahawa si pemilik sedang ‘perang dingin' dengan pasangannya. Ada juga yang difahami, suaminya sedang gagal memenuhi apa yang diingininya, bersifat kurang baik kepadanya dan sebagainya. Ingatlah semua, rumahtangga adalah amanah, jangan meruntuhkannya melalui facebook.

Beramanahlah, berikan suami dan isteri anda password facebook anda, agar mereka sentiasa boleh meneliti mesej-mesej yang dihantar kepada anda. Boleh juga pasangan berperanan selaku penyemak dan memadam (delete) mana yang perlu jika dimasukkan secara emosi tanpa pertimbangan aqal yang wajar.

2) Terlebih gambar

Ramai di kalangan wanita hari ini sudah mempunyai facebook, mungkin sudah menjadi lumrah wanita yang biasanya inginkan kecantikan dan pujian terhadap kecantikannya. Oleh itu, semakin ramai wanita yang memuatkan gambar mereka, sama ada jarak dekat, sangat dekat ( sehingga memenuhi kotak gambar) dan jauh (beramai-ramai atau seorang diri). Ditambah pula lagi dengan gaya, aksi dan fesyen yang pelbagai.

Agak pelik juga kerana sebahagian mereka sudah bersuami dan kelihatan suami mereka memberikan sepenuh keredhaan atas tayangan gambar sedemikian kepada khalayak, tanpa sebarang rasa cemburu dan prihatin. Lebih merbahayakan, ramai pula lelaki yang menontonnya, sebahagiannya memberikan pujian, malah ada yang berani bergurau senda, dan membuat ‘lamaran' nafsu.

Lebih pelik, tuan punya facebook yang sepatutnya mampu mengawal dan memadam sebarang komen kurang etika, kelihatan membiarkan sahaja lamaran nafsu (seperti ajakan berdating, kahwin-padahal telah bersuami) tersebut di ruangan komentar gambarnya, tanpa rasa bersalah.

Berterusan bercanda mereka melalui ruang komentar, si lelaki dan wanita ada juga yang telah beristeri dan bersuami, cuma atas tiket kawan lama, sepejabat dan sebagainya, hal tersebut dibiarkan. Malah jika kedua-duanya masih bujang sekalipun, ia tetap BERDOSA dan SALAH di sisi Islam kerana ia termasuk dalam kategori larangan Allah ‘janganlah kamu menghampiri zina'.

Saya bimbang, ramai pula lelaki yang menjadi dayus dek kerana gambar isteri terdedah aurat ( atau menutup aurat kurang sempurna) ditayang sehabisnya di facebook. Baca perihal ciri lelaki dayus di sini .

3) Penyamaran

Lelaki menyamar sebagai wanita untuk menjadi friend dan seterusnya mendapat maklumat wanita. Ada dilaporkan juga, sebahagian lelaki berang kerana tidak diluluskan menjadi ‘friend' seseorang wanita. Akibatnya, si lelaki tidak mendapat kemudahan akses kepada gambar-gambar wanita tersebut. Bagi membolehkannya mendapat akses, terdapat lelaki yang mula menyamar menjadi wanita, meletakkan gambar mana-mana wanita yang boleh dijumpai secara mudah tertebaran di interent, diletakkan sebagai dirinya. Melalui cara itu, lelaki ini berjaya menjadi friend dan menonton seluruh gambar wanita terbabit dan berbuat apa yang disukainya dengan gambar itu.

Si wanita yang pada asalnya merasa selamat kerana merasakan dirinya telah menapis sebaiknya, rupanya masih terdedah gambarnya kepada yang orang yang tidak sepatutnya. Kerana itu, walau anda hanya membenarkan friend untuk menatapi gambar anda, pastikan semua gambar tersebut masih terhad dan terjaga.

4) Download gambar untuk simpanan dan tatapan.

Dimaklumkan juga, dek kerana gambar wanita yang terlalu ‘bersepah' difacebook, terdapat lelaki berhati buas yang memuat turun gambar tersebut dan disimpan sebagai koleksi peribadinya. Justeru, sedarlah, mana-mana wanita yang dikurniakan Allah punyai ‘rupa' yang menurut pandangan ramai sebagai elok dan menawan. Golongan sebegini amat perlu sekali lebih berwaspada lebih daripada mereka yang lain.

Malangnya, golongan sebegini kelihatan lebih ghairah menjaja gambar mereka untuk mendapat lebih banyak pujian dan ...'DOSA'. Simpan sahajalah gambar-gambar 'kiut' (cute) anda, cukuplah ia buat tatapan suami. Cukuplah pujian rakan sekeliling yang benar-benar mengenali anda. Tidak perlulah tamakkan pujian manusia luar.

Tunggu sahajalah pujian para malaikat dan bidadari di Syurga nanti, terlampau tidak sabarkah wahai diri? Sedarilah, ke'kiut'an anda mungkin menjadikan sebuah rumahtangga hancur, kecemburuan wanita lain, kerana boleh wujud gejala suami yang membanding-bandingkan wajah dan tubuh anda dengan isterinya. Jika itu berlaku, pemilik gambar mendapat dosa.

5) Tagging gambar tanpa izin dan gambar silam yang membuka aurat.

Tagging atau menandakan sesuatu gambar yang disiar merupakan satu fungsi mudah untuk menyebarluaskan gambar seseorang termasuk diri sendiri kepada kenalan dan rakan. Malangnya fungsi ini menjadi sumber dosa yang banyak juga dewasa ini. Isu ini juga pernah ditulis oleh beberapa penulis lain seperti Ust Abu Umair dan Sdr Shahmuzir. Saya ingin menegaskan lagi tulisan mereka.

Ini adalah kerana, terdapat ‘trend' menyebarkan gambar-gambar lama, dan kemudian meletakkan tagging kepada individu di dalam gambar. Perlu disedari, setiap gambar yang di'tag', akan muncul dan boleh dilihat oleh semua friend, dan rakan kepada friend tersebut juga boleh menontonnya.

Ini boleh menjadi dosa, kerana :-

a- Sebahagian individu di dalam gambar terbabit mungkin dahulu tidak menutup aurat, tetapi kini telah menutup aurat. Justeru penyebaran gambarnya yang tidak menutup aurat adalah haram.

b- Individu terbabit berada di dalam rumah, bersama keluarga, justeru penutupan auratnya tidak begitu sempurna kerana di dalam rumah sendiri atau di dalam keadaan ‘candid', tetapi akibat ketidakperihatinan sebahagian ahli keluarga terhadap hal aurat. Gambarnya yang sedemikian tersebar. Sepatutnya, kita yang di'tanda' boleh dengan segera delete 'tag' itu, hasilnya walau gambar masih tersiar tetapi ia tidak mempunyai sebarang pengenalan. Itu paling kurang boleh dilakukan oleh individu yang prihatin dan berawas-awas. Namun malangnya, sebahagian pemilik facebook tidak sedar mereka boleh ‘untagged' nama mereka. Malah kalau mereka boleh untagged sekalipun, penyebaran gambar sedemikian tetap salah dan berDOSA di dalam Islam.

c- Gambar mengaibkan orang lain. Gambar yang disiarkan itu, walaupun menutup aurat, tetapi dalam situasi mengaibkan. Mungkin ia tidak mengaibkan individu yang menyiarkannya kerana dia dalam keadaan baik dan bagus. Namun rakannya berada dalam situasi mengaibkan, tambahan pula dia kini merupakan ‘seseorang' yang terhormat, punyai kedudukan baik di mata masyarakat,. Apabila gambar sedemikian disiarkan, ia mencemar nama baiknya. Penyiaran sebegitu sama seperti mengutuknya secara langsung di khalayak ramai, sama ada sengaja atau tidak, semua perlu sedar..anda mungkin bebas menyiarkan gambar anda, namun gambar orang lain. Keizinan perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum siaran dibuat.

6. Mengutuk diri sendiri & kebaikan

Adakalanya terdapat juga wanita-wanita berpenampilan cukup solehah, berpakaian extra caution dalam bab aurat sewaktu zaman universiti atau sekolahnya. Namun sesudah masuk ke alam pekerjaan dan perkahwinan, imejnya berubah begitu drastik dengan make up cukup jelas menghiasi wajah, baju bekerlipan warnanya, yang tebal dahulu sudah jadi nipis, adakalanya tidak sempurna dan macam-macam lagi. Alasannya? Seribu satu macam. Suami pula mungkin bukan dari jenis yang cermat untuk menegur dan menasihat.

Yang menyedihkan, apabila tersiar gambar lamanya yang berpakaian extra caution lagi sopan di facebook, disiarkan oleh rakan-rkana lama. Tuan punya tubuh, kelihatan tanpa malu dan segan mengutuk dirinya sendiri sama ada secara langsung atau tidak langsung. Lahirlah kata-kata, ‘zaman aku ekstrem', ‘zaman solehah', ‘waktu innocent', zaman-zaman suci', 'itu zaman kuno dulu', 'itu masa duduk bawah tempurung' dan lain-lain frasa yang sepertinya.

Tanpa disedarinya, ia mendedahkan keaiban dirinya sendiri, apabila berkata zaman solehah, bermakna kini adakah dia mengaku tidak lagi solehah?, kini tidak suci?. dan lain-lain. Ia juga sekaligus seolah mengutuk pemakaian sopan dirinya dahulu. Ingatlah wahai diri, jika tidak mampu istiqamah atas pakaian dan penampilan dahulu, janganlah sampai mengutuknya. Kerana ia sama seperti mengutuk pakaian yang sopan lagi baik, seolah mendahulukan yang kurang baik.

KESIMPULAN

Itulah facebook, ia boleh menjadi sumber pahala, jika diguna dengan betul, boleh menjadi pemudah azab jika digunakan tanpa ilmu dan limitasi. Berhati-hatilah dan berpada-padalah pemilik facebook.

Niat untuk mendekatkan ukhuwwah antara rakan lama, sekolah dan sebagainya tidak sama sekali boleh menghalalkan sembangan mesra, gurauan senda di antara suami dan isteri orang, antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Ia hanya akan membawa kepada kemudaratan dan keruntuhan rumahtangga. Janganlah lagi mempermainkan nama 'ukhuwah' untuk berbuat dosa.

Ukhuwwah itu hanya terhad sesuatu yang membawa kepada ingatan kepada Allah, mengajak kebaikan dan menjauh kemungkaran. Lihatlah surah al-Hujurat dan fahamkan kalam Allah sebaiknya akan erti ukhuwwah di kalangan mukmin.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

3 Mei 2010

Read more...

:: Pengenalan Insurans Perspektif Islam ::

Rujukan tajuk Insurans tahun 3 Syariah Islamiah Dumyat download PDF di sini.

Read more...

:: Nasihat Kepada Pembuka Akaun Facebook ::

KESIMPULAN

Saya tidak berhasrat untuk menyenaraikan satu persatu baik dan buruk penggunaan Facebook, cuma apa yang ingin saya nyatakan sebagai kesimpulan adalah seperti berikut :-

· Hukum membuka akaun dan menggunakan facebook adalah HARUS selagi tidak terbukti ia menggunakan pengaruh dan keuntungannya untuk menyerang Islam atas nama facebook samada melalui dana kepada Yahudi, Amerika dan lainnya.



· Bagi mereka yang masih tidak selesa dengan latarbelakang pengasas dan syarikat facebook, mereka dinasihatkan untuk TIDAK MEMBUKA DAN MENYERTAI FACEBOOK. Mereka boleh terus memberi nasihat kepada pengguna facebook agar sentiasa berhati-hati, namun tidak boleh dengan sewenangnya menuduh pengguna facebook melakukan perkara haram secara umum.



· Bagi mereka yang ingin mengambil sikap lebih berhati-hati mereka disarankan untuk :-



a- Memanupulasi akaun facebook untuk manfaat Islam melebihi kepentingan peribadi. Justeru, ruang yang ada wajar digunakan untuk mempromosi kefahaman Islam melalui tulisan, video, audio dan sebagainya.

b- Limitasikan dan kurangkan perbincangan soal remeh temeh peribadi yang membuang masa diri dan orang lain.

c- Tidak sehingga berkongsi terlalu banyak gambar peribadi ( khsusunya bagi wanita) sejak zaman kanak-kanak tanpa had limitasi, tanpa kawalan ia bakal membawa mudarat berbanding manfaat. Di samping ia akan kekal di facebook orang yang dikongsi dan juga syarikat facebook.

d- Tidak memasukkan perincian peribadi yang sensitif khususnya seperti akaun bank, taraf kesihatan dan sebagainya. Cukuplah sekadar menyertakan nama, tarikh lahir dan pendidikan.

e- Tidak terlibat dengan permainan-permainan dan aplikasi yang dijangka bercanggah dengan Islam seperti kuiz ramalan nasib. Sama ada atas dasar ‘main-main' atau tidak.

f- Tidak mempercayai aplikasi tilik moden seperti rahsia tarikh kelahiran dan sepertinya yang terkandung dalam aplikasi percuma facebook. Sama ada atas dasar ‘main-main' atau tidak.

g- Menyedari bahawa maklumat kita di facebook boleh menjadi database pihak asing untuk memantau kehidupan dan informasi peribadi kita jika tidak dikawal. Database sebegini sebenarnya amat bernilai dan sukar ada satu organisasi di dunia ini yang mampu menyimpan maklumat manusia sebagaimana facebook. Hatta parti politik masing-masing pun tidak mempunyai maklumat ahlinya yang sebegitu update sebagaimana facebook. Justeru, maklumat sebegini amat banyak gunanya untuk sebarang tujuan kejahatan dan ketamakan.



Jika itu semua dapat dijaga dan disedari, saya kira mengguna dan membuka akaun facebook adalah kekal dalam hukum HARUS atau DIBENARKAN, malah jika ia lebih banyak digunakan untuk kemaslahatan Islam, ia DIGALAKKAN. Malah jikalau terdapat unsur syubhat sekalipun, ia telah diatasi oleh manfaat yang disebarkan melalui facebook itu.

Sekian,



Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

19 Muharram 1431 h

05 Januari 2010

Read more...

:: Hadis Memudahkan urusan jual beli dan Menuntut Hak ::

>> Sunday, May 2, 2010

الأخوة الكرام ارجو التثبيت ان كنتم ترون استحقاقه للتثبيت


قال الإمام المنذري رحمه الله: [ الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء.
روى البخاري و ابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى)،
وفي رواية للترمذي : (غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، وسهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان هيناً ليناً قريباً حرمه الله على النار) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمح يسمح لك) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا مهدي بن جعفر .
هذه الأحاديث جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، وهذا كله راجع إلى حسن الخلق، فالإنسان المؤمن يتعامل مع الخَلْق المعاملة التي يحب أن يُتعامل معه بها، فيحسن خلقه ويبتغي بذلك رضوان الله تبارك وتعالى، وأيضاً يبتغي بذلك حب الناس، فإن الإنسان إذا أحبه الله سبحانه جعل محبته في قلوب الخلق، فيدعون لهذا الإنسان الذي فيه السماحة وفيه حسن الخلق وفيه اللين، فهو هين لين مع الناس.


شرح حديث: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع..)

جاء عن جابر رضي الله عنه ومثله عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود ، ولفظ حديث جابر : (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى)، والسماحة هي السهولة، فالإنسان عندما يسمح بماله، أي: يعطي ويبذل ماله ويسمح، فيكون سهلاً في عطائه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره وكلا الأمرين حسن فإن دعا فدعوته مستجابة، أو أخبر عن حاله فهذا من المؤكد أن الله سبحانه قد رحمه. وصفة هذا العبد السماحة في البيع فهو يبيع بسماحة وبطيب نفس، ويبذل ما عنده، ويعطي ولا يماري ولا يجاري ولا يغش ولا يخدع، وفيه سماحة في بيعه وعطائه فليس عنده تعنت، فإذا وجد المحتاج الذي لا يقدر على دفع المال فإنه يعطيه ويتسامح معه بطيب نفس وبطيب خلق، فرحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى، فيشتري ولا يبخس السلعة قدرها ولا يجادل كثيراً، ولا يخاصم في ذلك، ولا يرفع صوته ولكن فيه سماحة في شرائه، وعلى قدر ما يكون الإنسان كذلك على قدر ما تكون المعاملة بينه وبين الله سبحانه على ذلك. فلا تظن أبداً أن إنساناً يكون سمحاً في العطاء وأن الله يضيق عليه في الرز ق فهذا مستحيل، ولا يكون أبداً، والجزاء من جنس العمل، فالإنسان الذي يشح ويبخل فهذا يضيق الله تبارك وتعالى عليه، حتى وإن كان رز قه أمام الناس واسعاً لكن تجده خائفاً على المال مستشعراً بالفقر وبأن المال سيضيع منه. فصاحب البذل وصاحب السماحة تجد الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرز ق حتى وإن كان رز قه ضيقاً ولكنه يعطيه في قلبه غنى يشعر من خلاله أنه غني، فإذا اشترى الشيء دفع فيه ثمن ما يماثله فلا يكثر من الجدال، ولكن ليس المعنى أن يُخدع في الشراء فإنه إذا خدع مرة لن يخدع كل مرة، ولكن المقصد أن يعطي الثمن الذي تستحقه هذه السلع دون بخس ودون زيادة، وعلى الإنسان ألا يتعود على كثرة الجدل وشراسة الخلق مع البائع، وهنا الدِّين يعلمنا اليسر والسهولة والسماحة في البيع والشراء، قال: (سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى)
. واقتضى أي: طلب القضاء، فمن حق المؤمن أن يطلب ماله عند الناس ولكن إذا طلب فليكن طلبه بسماحة وبسهولة، فإذا وجد الإنسان الضعيف الفقير يتسامح معه، فإذا كان معه مال دفعه وإلا صر عليه قليلاً، فالصبر على المال أجره عجيب وعظيم. فلو أن لك عندي مالاً ووعدتني بأن تدفع لي وترجع مالي يوم كذا بعد شهر مثلاً، فجئت بعد شهر أطالبه بالدين الذي لديه فإن أعطاني كان من الأجر كأني تصدقت بنصف مالي، جزاء أني دينت الرجل، فإذا سلفت إنساناً ألف جنيه مثلاً ودفع لك المال في وقته فأخذت الألف فكأنك تصدقت بخمسمائة جنيه جزاء دينك للمستدين. ولو فرضنا أنه جاء السداد المتفق عليه، ولا يوجد معه مال يعطيك، فصبرت عليه فلم تأخذ مالك، ولو أن تاجراً يحسبها سيجد أن المال لو استثمره وكان ألف جنيه مثلاً فسيكون له من الربح مقدار مائة جنيه مثلاً، ولكن الله يعطيك جزاء صبرك على دين الرجل أكثر من ذلك بكثير، فيكتب لك في ميزان حسناتك كأنك تصدقت في كل يوم صبرت عليه بمثل هذا الربح، فلو صبرت عليه عشرين يوماً لكان لك من الأجر أجر صدقة ألفين جنيه. وهذا الذي يصبر عشرين يوماً فكيف بمن ينتظر سنة أو سنتين لا شك أنه سيحصل على أجر كبير، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا الذي يجعل الإنسان المؤمن في راحة إذا لم يحصل على ماله المستدان، فإذا دفع لك بعد عشرين سنة المال فقد كسبت هذا الأجر كله من الله سبحانه، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ما طله آخر ليس من حقه أن يرفع عليه دعوى في المحكمة ويحاكمه، بل هذا من حقه، ولكن ينظر هذا الإنسان هل هو معسر أم موسر؟
فإذا كان موسراً ومماطلاً فيستحق أن يعاقب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) والمطل من المماطلة،
وهذا مثل كثير من التجار تراه يستلف من هذا ويستلف من هذا ومعه مال، ولكنه يريد أن يوفر ماله في التجارة ويريد أن **** رأس ماله من مال الناس، ولكنه يؤخر أموال الناس، وكل ذلك من أجل أن ويحصل على أرباح ويكسب منها، فإذا أخذ إنسان منك ديناً ولديه القدرة على سداده فمن حقك أن تقاضيه، وهذا مستحق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ويحل عرضه يعني يقال عنه: إنه ظالم وأنه يأكل أموال الناس، ويحل عقوبته أي: بأن يقاضيه عند الحاكم، ويستحق العقوبة، ولو أنه صبر فإن ربنا يقول: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [الشورى:43] .
أما المعسر من الأولى أن تصبر عليه وتؤجر من الله سبحانه لعل الله سبحانه يرز قك خيراً من ذلك ويرز قه فيرد عليك مالك. وفي رواية لهذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أدخل الله عز وجل رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً الجنة) فرحمه الله سبحانه وجزاه الله الجنة على ذلك؛ لأن فيه يسر وسهولة ولين، إذا اشترى السلعة أو باعها تجده سهلاً، وسهل إذا كان قاضياً، أي: يقضي بالحق، وأمين في الأمانات والودائع وحقوق للناس، فإذا جاء وقتها ذهب بها إلى أصحابها إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، قال: ومقتضياً يعني مطالباً بحقه.

http://www.uaemen.com/vb/showthread.php?t=4191

Read more...

:: Fatwa Ringkasan Simpanan Dalam Bank Riba ::

الفتوى :
الحمد لله وحده وبعد: فإن وضع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا على قسمين:
القسم الأول: أن يضعها على أنها وديعة محضة تبقى لصاحبها بأعيانها لا يتصرف فيها البنك ولا تدخل هذه الأموال في أنشطته الاستثمارية، كوضع المال في الصناديق الحديدية فهذا جائز، ولو كان بأجرة متفق عليها، لعدم وجود عنصر المشاركة والإعانة.
القسم الثاني: أن يفتح حساباً جارياً، وهذا يعني أن يقوم بإقراض البنك هذا المال الذي يودعه، لأن التكييف الشرعي لإيداع المال في الحساب الجاري هو القرض، ويلتزم البنك برد بدله لا عين المال، فهذا حرام لا يجوز إذا كانت معظم معاملات البنك واستثماراته ربوية، لأنك تقرض البنك ليعود باستخدامه بالربا، وهو لا يقل إثماً عن إقراضك شخصاً ليقوم بشراء خمر ونحوه.
أما إذا كانت تصرفات البنك مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام، وكان الحرام فيها أقل من الحلال فوضع الأموال فيه غير محرم، خصوصاً مع وجود الحاجة، لكن اجتنابه أولى وأورع.
فإذا احتاج الشخص إلى إيداع ماله في هذه البنوك جاز بشرط أن لا يأخذ الفائدة لنفسه بل يصرفها في وجوه الخير والبر، كبناء الطرق أو إعطاء الفقراء ونحو ذلك، مع التنبيه على أنه إذا وجد بنك إسلامي يمكن أن يودع فيه ماله ويحفظه له فلا يجوز له أن يودع ماله في بنك ربوي مطلقاً، والله تعالى أعلم.

Read more...

:: Hukum Simpanan dalam Bank Riba ::

بو الفداء الأندلسي

14-08-08, 09:21 AM

السؤال:

ما قول الشرع فيمن يودِع نقوداً في المصرف (البنك) دون أن يحصل على فائدة؛ لأنه يخشى من وضعها في مكان آخر كالمنزل أو ما شابه؟

ثم ماذا عليه لو أنه أخذ الفائدة وتَصَدَّقَ بها، أو دَفَعَهَا للفقراء أو أشخاص يعرفهم؛ ليحسن وضعهم، أو بنى بها مسجداً، أو أنفقها في أي مجال من مجالات الخير؟
أليس ذلك أفضل من تركها للمصرف؟

أرجو الرد ولكم جزيل الشكر، جزاكُم الله كل خير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه يَحْرُم على المُسلِم أن يضع أمواله في المصارف (البنوك) الرِّبَويَّةِ، سواء كان ذلك في الحساب الجاري (بدون فائدة)، أو في حساب التوفير (بفائدة)، إلا إذا دعت الضرورة القصوى؛ كأن يخاف على أمواله السرقةَ أو التَّلَف ونحو ذلك ولا يوجد بديل

مباح، أو أخف ضررًا، فحينئِذٍ يجوز له حِفْظَهَا فِي الحِسابِ الجارِي إذا لم يَجِد مصرفاً (بنكاً) إسلامِيّاً يحفظها فيه.

وما حصل عليه المُودِع من فوائدَ رِبَويَّةٍ في الماضِي، يَجب عليه أن يَتَخَلَّصَ منه في وجوه الخير، مع التوبة إلى الله تعالى والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.

قال العَلاَّمَةُ علي السالوس في كتابه "موسوعة الاقتصاد الإسلامي": "أما الحسابات الجارية (بدون فائدة) فمن عرف أعمال (البنك) أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات كما أن (البنك) في جميع الحالات ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامناً، ولما جاز له استهلاكها".

أما أخذ الفائدة الرِّبويَّة لنفقتها في مصالح المسلمين: فلا يحلُّ؛ لأن الغايةَ الصالحةَ لا تُبَرِّر الوسيلة المُحَرَّمة، فلا يُبَاحُ أَخْذُ الربا بقصد التَّصَدُّق به؛ لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريمه.

والله طَيِّبٌ لاَ يقبَلُ إلا طيباً؛ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة:267]، والرِّبَا مِن أَخْبَث الخبائث.

هذا؛ ولا يقبل اللّه تعالى هذه الصدقة، بل يأثم صاحبها؛ كما دل عليه الكتاب والسُنَّةُ:
- قال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" : "وأما الصدقة بالمال الحرام، فغير مقبولة؛ كما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: ((لا يَقْبَل اللّه صلاةً بغير طُهُورٍ، ولا صدقة من غُلُولٍ)).

- وفى "الصحيحين" عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم – قال: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيِّبٍ - ولا يقبَل اللّهُ إلا الطيبَ - إلا أخذها الرحمن بيمينه ... إلى آخر الحديث)).

- وفى "مسند" الإمام أحمد - رحمه اللّه - عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا يَكتسب عبدٌ مالاً من حرام فَيُنْفِقُ مِنه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيُتَقَبَّل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن اللّه لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحَسَن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث)).

- ويُرْوَى من حديث رَوَاح عن ابن حُجَيْرَةَ عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما كسب مالاً حراماً فتصدق به لم يكن له فيه وكان إصره - إثمه وعقوبته- عليه))؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ورواه بعضهم موقوفاً على أبى هريرة.

- وفى مراسيل القاسم ابن مُخَيْمِرَةَ قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصاب مالاً من مأثَمٍ فوصل به رَحِمَهُ أو تَصَدَّقَ بِهِ، أو أنفقه في سبيل اللّه، جُمِعَ ذلك جَميعاً ثم قُذِفَ بِهِ في نار جهنم)).

- ورُوِىَ عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة، أنهما جَعَلا مثل من أصاب مالاً من غير حِلِّهِ فَتَصَدَّق به مثل من أخذ مال يتيم، وكسا به أرملة، وسُئِل ابن عباس - رضي اللّه عنهما - عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال: "إن الخبيث لا يُكَفِّرُ الخبيث، وكذا قال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - إن الخبيث لا يُكَفِّر الخبيث ولكن الطيب يُكَفِّر الخبيث"؛ رواه الطبراني في "المعجم الكبير". اهـ.

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية حيث قالت:
"لا يجوز الإيداع في (البنك) الربوي، بقصد أخذ الفوائد الربوية، ولو كانت نيّة المودِعِ أن يُنفِق الفوائد في وجه الخير، ولكن إن أودع لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، وحصل في ذلك على فوائد، فعلية أن يُبَادِرَ إلى سحب أموالِهِ وإيداعها بطريقةٍ مشروعة؛ كوضعها في حسابٍ جارٍ، أو في (بنك) إسلامي، ما لم يكن هُنَاكَ دَاعٍ إلى إبقائِها؛ لعدم وجود بديلٍ شرعيٍّ أو نحو ذلك".

وعليه؛ فيَحْرُمُ عليك التعامُل مع (البنك) الربوي وأخذ الفائدة، ولو بقصد التَّصَدُّق بها، كما يَحْرُمُ الإيداع بدون فائدة في (بنوكٍ) تتعامل بالرِّبا؛ لما في ذلك من إعانتها على التَّعَامُل بالربا، والتمكين لها من التَّوَسُّع في ذلك، إلا إذا كنت مُضْطَراً لإيداعها؛ خَشْيَةَ الضياع أو السرقة، ولم تجد وسيلةً لحفظها إلا الإيداع في (البنوك) الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة)، التي تحمل عنوان: [فتوى مُضَلِّلة] على الرابط التالي: alukah.net .

هذا والله تعالى أعلم.

الشيخ خالد الرفاعي

Read more...

:: Akaun Semasa ::

>> Saturday, May 1, 2010



المقدمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
هذا بحث مختصر في موضوع مهم من موضوعات القضايا المالية المعاصرة، وبالتحديد المعاملات المصرفية المعاصرة، وعنوانه: (الحسابات الجارية: حقيقتها وتكييفها)، وقد وضعت لهذا البحث خطة تتكون من مقدمة وخمسة مباحث، وكانت المباحث كالتالي:
المبحث الأول: حقيقة الحسابات الجارية.
المبحث الثاني: أهمية الحسابات الجارية.
المبحث الثالث: تكييفها الفقهي.
المبحث الرابع: الإشكالات الواردة على التكييف المختار.
المبحث الخامس: الأحكام والآثار المترتبة على التكييف المختار.

المبحث الأول: حقيقة الحساب الجاري(1):
الحساب الجاري هو أحد العمليات المصرفية المعاصرة، وتندرج في عرف المصارف تحت مسمى الوديعة النقدية الصرفية، وسيأتي بيان أهميته _إن شاء الله تعالى_، والمراد هنا تعريفه وبيان حقيقته.
والناظر في كتب الباحثين المعاصرين الذين كتبوا في هذه المسائل، سواء أكانت من الناحية الشرعية أم القانونية، أم الاقتصادية البحتة، يلحظ اختلاف المسميات التي أطلقوها على الحساب الجاري مع اتحاد المسمى، ومن تلك التسميات:
(1) الحساب الجاري.
(2) الحساب تحت الطلب.
(3) الوديعة الجارية.
(4) الوديعة المتحركة.
(5) الودائع تحت الطلب.
(6) ودائع الحساب الجاري.
(7) الودائع الواجبة للدفع عند الطلب.
(8) ودائع بدون تفويض بالاستثمار، وهذه تسمية بنك دبي الإسلامي (تأسس عام 1395هـ).
ومن المسميات السابقة يظهر أن بعضها استخدم عبارة الحساب، وبعضها الآخر استخدم عبارة الوديعة، مع تعدد الوصف على كلٍ، فبعضها يصفها بالجارية أو تحت الطلب أو المتحركة.
والاختلاف في هذه الإطلاقات هو من باب التنوع لا التضاد، إلا أن بعضها نظر إلى ذات المبلغ الذي تم التعاقد عليه بين المصرف والعميل فأطلق لفظ الوديعة، والقسم الآخر نظر إلى المعاملة والقائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين الطرفين فاختار لفظ الحساب.
والحقيقة أن الوديعة المصرفية أو المبالغ أو النقود التي يعهد بها الشخص إلى المصرف هي التي تنشئ الحساب الجاري، وليست هي الحساب الجاري ذاته.
وقد يقال: إن من التجوّز تعريف الحساب الجاري بأنه النقود أو المبالغ، كمن أطلق لفظ السفتجة على النقود المقرضة، وهي في الأصل ورقة يكتب فيها الدين.
والذي يظهر أن البحث منصب على حكم المال أو النقود التي يعهد بها صاحبها إلى المصرف، ويتعاقد عليها، وليس البحث في الحساب أو القائمة التي تقيّد فيها المعاملات بين الطرفين.
ولأن عنوان البحث المطروح هو: الحسابات الجارية، وحتى أتجنب الحكم المبكر على المسألة؛ فإني سوف أستعمل هذا الإطلاق في هذا البحث فيما يأتي من المباحث، والله الموفق.

تعريف الحساب الجاري:
عرف الحساب الجاري: بأنه القائمة التي تقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك(2).
وعرفت ودائع الحساب الجاري: بأنها "المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا"(3).
أو "هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساوٍ لها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"(4).
أو "هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع"(5).
والتعاريف السابقة في مجملها متقاربة، وبعضها اهتم بتعريف المعاملة أو المعاقدة التي تكون بين الطرفين (المصرف والعميل)، وبعضها الآخر عرف انطلاقاً من المال الذي يتم عليه العقد بين الطرفين.
ويمكن القول – كما سبق – بأن الوديعة المصرفية أو المال الموضوع لدى المصرف هو الذي ينشئ الحساب الجاري؛ فالحساب الجاري عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه، بغرض حفظها وصونها ثم طلبها عند الحاجة إليها، أو لأغراض التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود(6).
وقد يسلم المصرف للعميل دفتر شيكات، يسمح له بموجبه – وبحسب إجراءات معروفة – بالسحب متى شاء من حسابه، بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف عالياً، وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو.
وبهذا يتبين أن الحسابات الجارية أو تحت الطلب هي حسابات ليس هدفها الاستثمار وإنما هي حسابات لغرض حفظ هذه الأموال وصيانتها من السرقة أو الهلاك، أو لغرض تسهيل التعامل التجاري والمعاملات المصرفية الأخرى التي تقدمها هذه المصارف لعملائها؛ لذا فإن هذه الحسابات ليس لها أي علاقة بالمضاربة أو المشاركة، ولا تستحق أي عائد أو ربح في المصارف الإسلامية، بل إنه قد يتقاضى المصرف عليها أجراً أو عمالة في مقابل ما يمنحه لأصحابها من امتيازات(7).
وإنما سمي الحساب الجاري بهذا الاسم؛ لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب والإيداع فتغير من حاله بحيث لا يبقى على صفة واحدة(8).
وتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن حصرها في أربعة طرق(9):
الأول: ألا يتقاضى المصرف أية أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتعبه من خدمات؛ كإصدار الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وغيرها.
الثاني: أن يتقاضى المصرف أجوراً مقابل خدمة فتح الحساب الجاري، وما يتبعه من خدمات.
الثالث: أن يتقاضى المصرف أجوراً مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد.
الرابع: أن يمنح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحساب، وبعضها يشترط مبلغاً معيناً لأجل منح الفوائد، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.

المبحث الثاني: أهمية الحسابات الجارية:
تتضح أهمية الحسابات الجارية في المنافع التي يحصل عليها طرفا العقد، وهما المصرف والعميل من فتح هذه الحسابات والتعامل بها، وفيما يلي ذكر لأهم المنافع والفوائد التي يحصل عليها كل منهما:

أولاً: المنافع التي تعود على المصرف(10).
1- استثمار الأموال الموجودة في الحسابات الجارية دون أن يشترك عملاؤه – أصحاب هذه الأموال – في الأرباح التي تدرها هذه الاستثمارات.
ويتبين هذا إذا علمنا أن أموال الحسابات الجارية تعد أهم موارد المصرف، وتمثل ما قد يزيد في غالب الأحوال على 90% من مجمل الموارد، ونادراً ما تقل عن 20%(11)، وبهذا يستفيد منها المصرف في توفير السيولة والوفاء باحتياجاته واحتياجات عملائه(12).
2- فتح حساب جارٍ لأحد العملاء يؤدي غالباً إلى أن هذا العميل يحتاج إلى خدمات مصرفية أخرى – يستفيد منها المصرف، وطبعي أن يلجأ العميل إلى المصرف الذي به حسابه الجاري.
3- فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرة المصرف على توسيع الائتمان أو ما يسمى (بخلق الودائع) واستثمارها، حيث يزيد الرصيد النقدي لهذا المصرف، وبالتالي يزيد ربحه من جراء استثمار هذه المبالغ.
4- الأجور التي تتقاضاها بعض المصارف مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء؛ كفتح الحساب، وإصدار الشيكات، وبطاقات السحب الآلي وغيرها.
5- يستفيد المصرف من الحسابات الجارية التي تفتحها لديه المصارف الأخرى التي تعامل معها – وهي تمثل قرابة 10% من مجموع الخصوم – في عمليات المقاصّة في الشيكات المحررة من قبل عملاء المصارف الأخرى، وفي عملية الحوالات التي يقومون بها من المصارف الأخرى، ولا سيما التحويلات من بلد إلى آخر، وغير ذلك من الأعمال المصرفية التي تستدعي وجود رصيد كاف لدى المصرف.

ثانياً: المنافع التي تعود على العميل (صاحب الحساب الجاري)(13).
1- حفظ أمواله من المخاطر المختلفة؛ كالسرقة أو الضياع، وهذا يتبين أكثر كلما كانت الأموال كثيرة؛ بحيث يشق حفظها في المنزل أو في المحل التجاري، ولذا يلاحظ في الشركات التجارية الكبرى والمصانع الكبيرة التي تكثر فيها عمليات البيع والتحصيل أن موظف الخزينة لا يستبق لديه أية مبالغ نقدية في الخزينة، بل عليه أن يودعها في المصرف يومياً.
2- إضافة إلى ميزة حفظ المال فإنه يكون مضموناً على المصرف، ولصاحبه حرية التصرف فيه متى شاء.
3- الانتفاع من الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب الجاري غالباً بدون مقابل، ومن ذلك:
أ- الحصول على دفتر الشيكات مما يسهل على صاحب الحساب الوفاء بالتزاماته واحتياجاته المختلفة دون الحاجة إلى حمل النقود وعدها ومراجعتها مع الأمن من ضياعها وسرقتها وبخاصة في المبالغ الكبيرة.
ب- الحصول على بطاقة السحب الآلي، والتي يمكنه بواسطتها:
- سحب ما يحتاجه من أموال في أي زمان ومكان.
ت- تسديد قيمة مشترياته عن طريق أجهزة نقاط البيع بواسطة الشبكة الإلكترونية.
ث- تسديد فواتير الخدمات العامة؛ كفواتير الكهرباء والهاتف والماء ونحوها.
ج- الاستعلام عن رصيده في حسابه الجاري، وطلب كشف لحسابه.
ح- التحويلات والإيداعات المصرفية.
4- يعد فتح الحساب الجاري المصرفي أسهل وأيسر طريقة لعمل حسابات نظامية دقيقة عن أي نوع من أنواع النشاط الذي يقوم به العميل؛ كأن يعرف ربحه بالفرق بين رصيد أول السنة ورصيد آخر السنة.
5- توثيق الحسابات وضبطها، بحيث يحصل العميل في نهاية كل شهر أو أقل أو أكثر – على كشف مفصل يتضمن جميع المدفوعات وتواريخها ومبالغها والمدفوعة إليهم، وكذلك الحال في الأموال التي يتلقاها من الآخرين مثل أثمان السلع التي يبيع أو موارده من الإيجارات والأرباح... إلخ، وهذا يغنيه عن موظف متخصص في المحاسبة.
6- تمكين العميل من إثباته وتوثيقه لمدفوعاته للآخرين، سواء عن طريق الشبكات تكفي عن الإيصالات؛ لأن المستفيد من الشيك يوقع على ظهر الشيك عند تحصيله من المصرف، أم عن طريق بطاقة السحب الآلي في تسديد فواتير الخدمات.
7- الحصول على الخدمة المصرفية عن طريق الهاتف – بواسطة البطاقة – بحيث يستطيع صاحب الحساب الجاري تحريك معاملاته المصرفية والتجارية عن طريق الهاتف مما يوفر عليه وقتاً طويلاً في التنقل وإجراء هذه المعاملات.
8- سهولة وسرعة تحصيل النقود المحولة إلى المصرف من جهات حكومية أو غير حكومية؛ كتحويل الرواتب الشهرية مثلاً.
9- الأسعار المميزة للخدمات الأخرى التي يقدمها المصرف، والتي تتعلق غالباً بالحوالات والصرف الأجنبي ورسوم فتح الاعتمادات وبطاقات الائتمان وخطابات الضمان.
10- شهادة المصرف بملاءة العميل (صاحب الحساب) وأكثر ما يحتاج لهذا التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى شهادة تثبت ملاءتهم يقدمونها إلى الجهات الحكومية أو الخاصة بحيث يتمكنون بموجبها من الدخول في المناقصات والمزايدات أو عقود المقاولة أو التوريد وغيرها.
11- استخدام الأموال في الحساب الجاري كرهن، وذلك بأن يتفق العميل مع مصرفه على حجز مبلغ من المال في حسابه الجاري لا يسمح له أن يسحبه أو يحرر الشيكات مقابله؛ ليكون رهناً لضمان وفائه بالتزاماته الواجبة أو التي مآلها إلى الوجوب للمصرف أو لمؤسسة أخرى، مثل حالات فتح الاعتماد المستندي للاستيراد، أو إصدار البطاقة الائتمانية، أو كفالة جهة أخرى من قبل ذلك العميل.
12- يعد كشف الحساب للعميل مستنداً قوياً لما جاء فيه من أرقام، ويستفيد من هذا الموظفون الملزمون بتقديم تقارير سنوية عن التغييرات الطارئة في ثرواتهم طبقاً لأنظمة الكسب غير المشروع في بعض الدول.
إضافة إلى ما سبق فإن الحساب الجاري يستفيد منه الطرفان في تيسير واختصار كثير من العمليات التي تحصل بينهما؛ إذ إن تسوية كل عملية من العمليات المتتابعة يسبب كثيراً من التعقيد، بينما يمكن بواسطة الحساب الجاري تجميع العمليات كلها وإخضاعها لنظام واحد، وكذلك فإن من فوائد الحسابات الجارية عدم تعطيل رؤوس الأموال؛ لأنه إذا استحق على أحد طرفيه دين فإنه لا يدفعه نقداً ومباشرة، بل يستغله ويقيد في حساب الدائن ما يقابله.
ومن فوائدها كذلك أنها تقوم بوظيفة نقدية مهمة؛ إذ إنها تمثل وسائل دفع في المجال الاقتصادي والتجاري، وأداة وفاء لتسوية الديون عن طريق نقل ملكيتها من شخص لآخر باستعمال الشيكات والتحويل المصرفي والمقاصة.
وبهذا يتبين أن أموال الحسابات الجارية هي مما يمثل قطب الرحى بالنسبة لموارد البنوك ومحور نشاطاتها في المجال الاقتصادي والتجاري وفي ميادين أنشطتها الأخرى.

المبحث الثالث: التكييف (التخريج) الفقهي للحسابات الجارية:
اختلفت آراء الفقهاء والباحثين المعاصرين في التكييف الفقهي للحسابات، ومما يلي عرض للخلاف:

أولاً: الأقوال في المسألة:
القول الأول: إنها قرض؛ فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض.
وهذا قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين(14)، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم 86 (3/9) في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي 1-5 ذي القعدة 1415هـ، وفيما يلي نص القرار:
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث ا لواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً(15).

القول الثاني: إنها وديعة بالمعنى الفقهي، وقال به بعض الباحثين المعاصرين(16)، وبه أخذ بنك دبي الإسلامي(17).
ومال إليه الدكتور حسين كامل فهمي، ورأى ضرورة إعادة النظر في التكييف الفقهي المعمول به حالياً بالنسبة للحسابات الجارية في البنوك الإسلامية ليصبح: وديعة (بمفهومها الشرعي) لدى كل من البنك الإسلامي، والبنك المركزي في نفس الوقت، مع الإذن للبنك المركزي فقط باستخدامها(18).

القول الثالث: إنها تدخل تحت عقد الإجارة .
أي أن الإجارة واقعة على النقود، وأن ما يدفعه المصرف لصاحب النقود هو أجر لاستعمال هذه النقود، وهذا القول نقله بعض الباحثين ولم ينسبه لأحد، وانتقد بأنه قول من أراد أن يستحل فوائد الربا من البنوك(19).
وهناك قولان آخران، يغلب عليهما أنهما من أقوال القانونيين؛ فأكتفي بإيرادهما فقط:
الأول: إنها وديعة شاذة أو ناقصة، أي: وديعة مع الإذن بالاستعمال.
الثاني: إنه عقد ذو طبيعة خاصة، أو إنه ليس من العقود المسماة.

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1- إن المال في الحساب الجاري عبارة عن نقود يضعها صاحب الحساب وهو يعلم أن المصرف يتصرف فيها، ويخلطها بالأموال التي لديه بمجرد استلامها وإدخال بياناتها بالحاسب، ثم يستثمرها، وقد دفعها إليه راضياً بذلك فكان إذناً بالتصرف؛ فهذه الأموال في حقيقتها قرض وليست وديعة(20).
2- أن المصرف يملك المال في الحساب الجاري، ويتصرف فيه فيكون قرضاً، وليس إيداعاً، إذ في عقد الإيداع لا يملك الوديع الوديعة، وليس له أن يتصرف فيها، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وتسميتها وديعة إنما هو على سبيل المجاز لا الحقيقة لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها(21).
3- أن المصرف يعد ضامناً لأموال الحساب الجاري برد مثلها، ولو كانت هذه الأموال وديعة بالمعنى الحقيقي لما ضمنها المصرف، والمديونية والضمان ينافيان الأمانة، بل لو شرط رب الوديعة على الوديع ضمان الوديعة لم يصح الشرط ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وكذلك لو قال الوديع: أنا ضامن للوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح، وهذا على خلاف المعمول به في المصارف قول على أن مال الحساب الجاري قرض وليس وديعة(22).
4- من المعلوم أن المصرف لا يأخذ أموال الحسابات الجارية كأمانة يحتفظ بعيها لترد إلى أصحابها، وإنما يستهلكها ويستثمرها في أعماله، ومن عرف أعمال البنوك علم أنها تستهلك نسبة كبيرة من هذه الحسابات، وتلتزم برد مثلها، وهذا واضح في أموال الحسابات الجارية التي تدفع بعض المصارف عليها فوائد ربوية، فما كان المصرف ليدفع هذه الفوائد مقابل الاحتفاظ بالأمانات وردها إلى أصحابها فقط(23).

أدلة القول الثاني:
(1) أن أموال الحساب الجاري عبارة عن مبالغ توضع لدى المصرف ويسحب منها في الوقت الذي يختاره المودع، وذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية، ولا توجد أي شائبة في ذلك(24).
ونوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم؛ وذلك لأن الوديعة وإن كان المقصود ردها عند الطلب، إلا أنه يقصد بها أيضاً عدم التصرف فيها، وأموال الحسابات الجارية يتصرف فيها المصرف بمجرد استلامها ثم يرد بدلها، وهذا ينطبق على القرض بمعناه الشرعي لا على الوديعة(25).
(2) أن المصرف لا يتسلم هذه الوديعة على أنها قرض، بدليل أنه يتقاضى أجرة (عمولة) على حفظ الوديعة تحت الطلب، بعكس الوديعة لأجل التي يدفع هو عليها فائدة(26).
ونوقش بأن الأجور التي يأخذها المصرف من صاحب الحساب الجاري لا يُسلم على أنها في مقابل الحفظ، بل هي في مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب؛ كإصدار دفتر الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وكشوف الحساب وغيرها من الخدمات، مع أن الواقع أن أغلب المصارف لا تأخذ أجوراً في مقابل فتح الحساب.
(3) أن المصرف يتعامل بحذر شديد عند استعمال أموال الحسابات الجارية والتصرف فيها، ثم يبادر بردها فوراً عند طلبها مما يدل على أنها وديعة(27).
نوقش بأن هذا التصرف من المصرف لا يغير من حقيقة العقد، والواقع أن المصرف يتصرف في مال الحساب الجاري بخلاف ما ذُكر حيث يقوم بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين بمجرد استلامها، ثم يتصرف فيها كما لو كانت ملكه.
وأما كونه يبادر بردها عند طلبها فهذا لا ينفي كونها قرضاً؛ لأن المقرض له طلب بدل القرض في الحال مطلقا(28)؛ لأن القرض يثبت في الذمة حالاً فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالاً(29).
وكذلك فإن المبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على سمعة المصرف، وتحفيز للتعامل معه، وفي هذا التعامل فوائد ترجع إلى المصرف، كما هو معلوم.
(4) أن المودع عندما يدفع المال في الحساب الجاري للمصرف لا يقصد أبداً أن يقرض المصرف، ولا أن يشاركه في الأرباح العائدة للمصرف من استغلال لمال المودع ومال غيره، وإنما مقصوده – أي المودع – حفظ ماله ثم طلبه عند الحاجة إليه وهذا مقتضى عقد الوديعة؛ فلا يسمى فعله إقراضاً(30).
نوقش بأن كون المودع لا يقصد إقراض المصرف لا يؤثر في حقيقة العقد؛ لأن عامة المتعاملين مع المصارف لا يدركون الفرق بين معنى القرض ومعنى الوديعة، ولا يستحضرون الفروق بينهما، فهم لا تهمهم المصطلحات بقدر ما تهمهم النتائج والغايات، والحاصل أن المتعاملين مع المصارف بوضع أموالهم في الحسابات الجارية يريدون حفظ أموالهم مع ضمانها من المصرف، وهذا في حقيقته قرض لا وديعة، ومن المعلوم كذلك أن المصرف لا يقبل حفظ هذه الأموال إلا لأجل التصرف فيها، وهذا هو معنى القرض، والقاعدة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(31).

الترجيح:
الذي يترجح – والعلم عند الله تعالى – أن الأموال التي يضعها أصحابها في حساب جارٍ لدى المصرف الأقرب أنها قرض وليست وديعة، وذلك للأسباب الآتية:
1- أن تعريف القرض وأحكامه متمشية مع هذه المسألة؛ فقد عرف القرض بأنه "عبارة عن دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله"(32)، ومال الحساب الجاري يدفعه صاحبه إلى المصرف، لينتفع به ويرد بدله.
2- أن صاحب الحساب الجاري يعلم أن المصرف الذي يتلقى ماله لن يحتفظ له بهذا المال ساكناً مستقراً في صناديقه ليعيده بعينه عند الطلب، بل إنه سوف يختلط بغيره من الأموال وبأموال المصرف، كما أن المصرف سوف يستعمل هذه الأموال في أعماله واستثماراته، وهذا يعني أن المصرف لن يعيد عين المال، بل يعيد مثله عند الطلب، وهذه الأموال في حقيقتها قروض لا ودائع(33).
3- أن صاحب المال إذا وضعه في حساب جارٍ لا يقصد مجرد الحفظ فقط ، بل يريد الحفظ والضمان معاً، بدليل أنه لا يقوم على الإيداع ما لم يكن المال مضموناً، وكذلك المصرف لا يقبل هذه الأموال لحفظها فقط، بل للانتفاع بها مع ضمانها، وهذه حقيقة القرض.
4- في القرض يضمن المقترض، وفي الوديعة يضمن المودع – ما لم يكن المودع مفرطاً – وكل منهما ضامن لأنه مالك، وعلى هذا فالوديعة في العرف المصرفي القائم قرض في الشرع الإسلامي(34).
5- أن القاعدة الفقهية المشهورة نصت على أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وتسمية هذا العقد بين صاحب المال والمصرف وديعة لا يغير من حقيقة العقد وأنه قرض، وإنما سمي وديعة أو إيداعاً لأسباب منها(35):
أ- أن هذه الكلمة استعملت بمعناها اللغوي؛ فإنها فعيلة من "ودع يدع: بمعنى أنها متروكة عند المودع، وهو المصرف هنا بغض النظر عن كونها أمانة أو مضمونة.
ب- لأن تأريخها بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب المصارف واتساع أعمالها إلى قروض؛ فظلت محتفظة من الناحية اللفظية باسم الودائع، وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح، وعليه فاستخدام لفظ "ودائع" بدلاً من "قروض" إنما كان صحيحاً في مرحلة تأريخية من مراحل التطور المصرفي، حيث كان الناس يودعون نقودهم عند الصائغ أو الصيرفي مقابل أجر يتقاضاه، لكن عندما بدأ هؤلاء الصيارفة باستغلال هذه الأموال وبإقراضها إلى غيرهم أو استغلالها، لم تعد هذه العمليات ودائع، وكان ينبغي منذ ذلك الوقت هجر هذه التسمية وتركها لعمليات أخرى؛ (كإيداع الأشياء الثمينة) والانتقال إلى التسمية الحقيقية قروض.
وإذا أغفلت البنوك الروية هذا فحري بالمصارف الإسلامية أن تتنبه لهذا، وألا تقلد البنوك الربوية في هذه التسمية وغيرها، سواء كان ذلك في المقاصد والمعاني، أم في الألفاظ والمباني.

المبحث الرابع: الإشكالات الواردة على تخريجها قرضاً:
على القول الراجح بأن الأقرب في أموال الحساب الجاري تخريجها أنها قرض لا وديعة، قد يرد من الإشكالات ما يلي:
الإشكال الأول: إن الأصل في مشروعية القرض هو الإرفاق، وأدلة مشروعيته تؤكد هذا، ولذا عرفه بعض الفقهاء بأنه: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله(36).
ومن المعلوم أن الذين يدفعون أموالهم إلى المصارف – على شكل حسابات جارية – لا يقصدون الرفق بالمصارف والإحسان إليها، والمصارف ليست فقيرة أو محتاجة حتى تقرض، وإنما يريدون نفع أنفسهم بحفظ أموالهم ثم طلبها عند الحاجة.
الجواب: يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن القرض – وإن كان الأصل في مشروعيته هو الإرفاق – قد يخرج عن هذا الأصل؛ فليس في جميع حالاته من باب الإرفاق، وليس الإرفاق شرطاً في صحته؛ بمعنى أن الإرفاق صفة غالبة على القرض لا مقيدة له، ويدل على هذا ما يلي:
1 – ما ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد ا لله بن الزبير _رضي الله تعالى عنه_ قال: "... وإنما كان دينه – أي الزبير رضي الله تعالى عنه – الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه؛ فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة..
قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف...
قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف".
وفي بعض النسخ: "فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف"(37).
وجه الدلالة من الحديث: أن الزبير – رضي الله تعالى عنه – كان قد قبل تلك الأموال على أنها قرض مضمون لا وديعة مع عدم حاجته إليها، بل كان – رضي الله تعالى عنه – من أكثر الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – مالاً؛ فدل على أنه لا يشترط في القرض قصد الإرفاق بالمقترض، ولا أن كونه فقيراً أو محتاجاً.
قال ابن حجر – رحمه الله تعالى -: "قوله: "لا، ولكنه سلف" أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع؛ فيُظن به التقصير في حفظه؛ فرأى أن يجعله مضموناً فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.
زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال"(38).
وقال ابن حجر: "وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم، ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم، ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالباً، وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم"(39).
2 – مسألة السفتجة(40)، وهي قرض لم يقصد به الإرفاق، ومع ذلك فهي جائزة على الصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: "والصحيح الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض؛ فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه، وإنما نهى عما يضرهم ويفسدهم، وقد أغناهم الله عنه، والله أعلم"(41).
3 – ما ذكره العلماء من أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، قال ابن قدامة – رحمه الله تعالى -: "والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها"(42).
ومن المعلوم أن الغاية من إقراض مال اليتيم الرفق باليتيم لا بالمقترض، ومصلحة اليتيم لا مصلحة المقترض، والمراد والمقصود الإيداع والحفظ غير أن الوديعة لا تضمن؛ ففضل الإقراض لغني أمين حتى يحفظ المال لصالح اليتيم لا لصالح الغني(43).
وبهذا يتبين أنه لا يشترط في القرض أن يكون إرفاقاً من غني لمحتاج، وإن كان الأصل فيه كذلك.

الإشكال الثاني: إن اعتبار مال الحساب الجاري قرض يترتب عليه بعض الصعوبات في إخضاع استعمالها وسيلة دفع وأداة وفاء من الناحية الشرعية، ومن ذلك(44):
1 – أنه لا يجوز لصاحب الحساب الجاري أن يشتري بضاعة مؤجلة – أي سلماً – ويكتب لصاحب البضاعة شيكاً بالثمن على المصرف؛ لأنه يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ؛ فيبطل الشراء.
2 – أنه لا يجوز لصاحب الحساب الجاري أن يهب شيئاً من مال حسابه الجاري لشخص ثالث؛ لأنه من هبة الدائن للدين الذي يملكه في ذمة شخص آخر؛ فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قبض الموهوب له المال الموهوب شرط في صحة الهبة.
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بفرعيه بأن ما ذُكِر غير مسلّم، وبيان ذلك أن صاحب الحساب الجاري إذا اشترى بضاعة مؤجلة (سلماً) وكتب لصاحب البضاعة شيكاً فقبله كان ذلك بمنزلة تسليمه الثمن نقداً، وذلك أن العرف المصرفي مضى على صرف الشيك فوراً إذا كان مستوفياً لشروطه، وكذلك الحال بالنسبة للهبة؛ فإذا وهب إنسان ماله في حسابه الجاري إلى غير مدينه – المصرف – وحرر شيكاً للموهوب له ورضي به فقد تم القبض(45)، وقد سبق أن القرض يثبت في الذمة حالاً، وأن للمقرِض المطالبة ببدله في الحال كسائر الديون الحالّة(46).

الإشكال الثالث: استخدام مال الحساب الجاري كرهن أو ضمان.
عند الجمهور أن المرهون يجب أن يكون عيناً متقومة يجوز بيعها؛ فلا يجوز رهن الدين(47)، وبناء على هذا فلا يجوز استخدام مال الحساب الجاري كرهن أو ضمان؛ لأنه دين لصاحب الحساب في ذمة المصرف.
قال الدكتور الصديق الضرير – أثابه الله تعالى -: "لا أتصور رهن وديعة حسابية من صاحب الوديعة؛ لأن هذا مقرض والمقرض يخرج المال عن ملكه، ويكون في يد المقترض فلا محل لرهنه"(48).

الإشكال الرابع: من المعلوم أن صاحب الحساب الجاري يمكنه أن يسحب من المال الذي في الحساب في أي وقت، بل قد يسحب جميع المال في وقت واحد، والمال المسحوب ليس هو عين ماله الذي أقرضه للمصرف، فإذا ما سحب جزءاً من المال مثلاً؛ فهل المال الذي يسحبه من الحساب هو استرجاع للمال الذي أقرضه للمصرف أو لجزء منه، أم أنه قرض جديد اقترضه هو من المصرف بعقد آخر؟
هذه المسألة تحتاج إلى نظر لما يترتب عليها من ثمرات، وهي مطروحة هنا للمناقشة.

الإشكال الخامس: إذا أدخل شخص مالاً جديداً في حسابه الجاري؛ فهل هذا المال عقد قرض جديد بينه وبين المصرف، أو هو ملحق بالعقد الأول؟

الإشكال السادس: إذا أدخل شخص مبلغاً من المال في حساب شخص آخر؛ فهل هذا المبلغ يعد قرضاً للمصرف، أم أن المصرف وسيلة للوفاء فقط؟ وإذا قلنا إنه قرض من صاحب الحساب؛ فهل يمكن أن يتم القرض إذا كان صاحب الحساب لا يعلم بدخول المال في حسابه؟

المبحث الخامس: الأحكام والآثار المترتبة على تكييف الحسابات الجارية بأنها قرض.
الخلاف السابق في تكييف الحسابات الجارية يترتب آثار وثمرات عملية مهمة، تدل على أهمية الموضوع وأهمية صرحه والبحث فيه، ومن ذلك:
أولاً: أحكام المنافع العائدة من فتح الحساب الجاري:
إذا دفع صاحب المال نقوده إلى المصرف فإن الأخير تلقائياً يفتح لصاحب المال حساباً جارياً، تتم عن طريقه المعاملات التي تكون بين الطرفين، ويترتب على فتح الحساب الجاري منافع منها ما يرجع إلى المصرف (المقترض)، ومنها ما يرجع إلى صاحب الحساب (المقرِض)، ومنها ما يرجع إليهما.
(أ) المنافع العائدة إلى المصرف (المقترض):
1 – استثمار أموال الحساب الجاري :
من المعلوم أن المصرف بمجرد استلام المال من العميل يقوم بخلطه مباشرة بالأموال الموجودة لديه، وبناءً على أن هذه الأموال هي في الواقع قروض؛ فإن للمصرف حق التصرف فيها بموجب هذا العقد، بناء على أن عقد القرض ينقل الملكية إلى المقترض؛ إذ إن المقصود من القرض استهلاكه والانتفاع به، وبالتالي فإن المنافع العائدة من استثمار هذا القرض هي للمصرف دون أن يكون للمقرض منها شيء(49).
ويترتب على هذا أن للمصرف الاستفادة من مجموع الأموال التي آلت إلى ملكيته من مجموع الحسابات الجارية في توليد الائتمان أو ما يسمى بـ(خلق الودائع)، وهذا ناتج عن طبيعة عمله واستثماره لمجموع القروض.
2 – أخذ عمولة(50) مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب:
يترتب على فتح الحساب الجاري أن يقدم المصرف بعض الخدمات أو الأعمال في نطاق المعاملة بينهما؛ كإصدار دفتر الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وكشف بالأعمال التي قام بها صاحب الحساب، وغيرها من الخدمات، ومن المصارف ما يأخذ مقابلاً لهذه الخدمات، والذي يظهر – والله تعالى أعلم – أنه لا مانع من أخذ مقابل لهذه الخدمات على أنها أجرة لما يقدمه المصرف من أعمال.

(ب) المنافع العائدة على صاحب الحساب الجاري (المقرِض):
1 – منفعة حفظ ماله وضمانه: الغرض الأساسي من تعامل غالب الناس مع المصارف عن طريق الحسابات الجارية أنهم يريدون حفظ أموالهم وضمانها بإقراضها للمصرف، ومن ثم استرجاعها أو بعضها عند الحاجة إليها، وقد تقدم فيما سبق بحثه أن إقراض الشخص ماله لآخر بقصد الحفظ يجوز ولا إشكال فيه، كما في قصة الزبير _رضي الله تعالى عنه_.
وأما مسألة قصد أن يكون المال مضموناً فإن الضمان أثر من الآثار المترتبة على عقد القرض ساء قصده المقرض أم لم يقصده، والله أعلم.
2 – الحصول على الخدمات التي يقدمها المصرف؛ كدفتر الشيكات وبطاقة السحب الآلي وغيرها:
البحث هنا في مسألة الاستفادة من هذه الخدمات إذا كانت بدون مقابل؛ حيث سبق أنها إذا كانت بمقابل فإنها تأخذ حكم الإجارة، ولا يظهر في هذا إشكال.
وأما إذا كانت بدون مقابل، فهل يجوز الاستفادة منها؟
جرى الخلاف في هذه المسألة على قولين(51):
القول الأول: إنه يجوز لصاحب الحساب الجاري الانتفاع بدفتر الشيكات وبطاقة السحب الآلي بدون مقابل(52).
القول الثاني: إنه يكره له الانتفاع بهذه الخدمات بدون مقابل(53).

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: إن هذه المنافع والخدمات مشتركة يستفيد منها الطرفان – المقرض والمقترض – وربما تكون مصلحة المصرف فيها غالبة بل أساسية، وذلك أنه بإصدار الشيكات وبطاقات السحب الآلي يخفض من نسبة التكاليف وعدد الموظفين الذين يحتاجهم في القيام بأعماله مثل تحرير أوامر السحب النقدي وتنفيذها، وتحرير المستندات التي يسحب بها العميل بعض ماله أو كله، واستخدام الشيك يوفر عليه كل ذلك.
وكذلك فإن المصرف بإصداره لهذه الشيكات والبطاقات يقلل من استخدام العملاء المباشر للنقود الورقية، مما يوفر لديه سيولة نقدية ورقية يستفيد منها باستثمارها وبتسيير عملياته المصرفية، إضافة إلى أنه يحافظ على هذه النقود من السرقة والتزوير، وذلك بتقليص تداولها، كما أنه يقلل من عناء عدها ونقلها وحفظها.
الدليل الثاني: إن هذه المنافع والخدمات هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي يقترضها، وليست منفعة منفصلة عن القرض؛ حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.

دليل القول الثاني:
إن المنافع التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري بدون مقابل ذات صلة قوية بسداد الدين والوفاء به؛ فتكون مكروهة، وأقل ما يقال فيها إنها شبهة، وقد تكون ذريعة إلى الوقوع في الحرام.
ونوقش بأن هذه المنفعة مشتركة بين الطرفين، بل إن منفعة المقترض (المصرف) أظهر، وقد أجاز بعض العلماء المنفعة في القرض إذا كانت مشتركة للطرفين، كما في مسألة السفتجة(54)، والله تعالى أعلم.
3 – الانتفاع بالأسعار المميزة لبعض الخدمات:
قد تعطي بعض المصارف لعملائها أو لبعضهم أسعاراً مميزة لبعض الخدمات؛ كالسكن في الفنادق، أو شراء بعض السلع، ونحو ذلك؛ فإذا كانت هذه المنفعة للعميل دون غيره، ولم يكن للمصرف منفعة في بذلها سوى القرض؛ فإنه يتوجه القول بتحريمها؛ لأنها منفعة للمقرض لا يقابلها عوض سوى القرض، وهي وإن لم تكن مشروطة إلا أنها واقعة قبل الوفاء بسبب القرض.
ومثل ذلك أن تنص تعليمات المصرف وأنظمته على نسبة معينة من الربح – قد تحددها إدارة المصرف – في نهاية كل دورة مالية، أو جوائز بالقرعة، أو أولوية في الحصول على قرض من المصرف؛ فإن هذه المزايا لا تخلو من شبهة الربا، وخاصة إذا كانت معانة مسبقاً على أساس ثابت مؤكد(55)، وجوائز المقرضين إذا كانت معروفة تكون كأنها مشروطة؛ فلا تجوز مطلقاً(56).
4 – الانتفاع بشهادة المصرف بملاءة صاحب الحساب:
الذي يظهر أن هذه الشهادة من المصرف هي إخبار عن حال العميل وواقعه من خلال تعامله مع المصرف عن طريق الحساب الجاري بصفته – أي المصرف – المصدر لهذه المعلومات؛ فالذي يظهر أنه لا مانع من انتفاع صاحب الحساب بهذه الشهادة، والله تعالى أعلم.
5 – الانتفاع بتنظيم الحسابات وضبطها:
هذه المنفعة هي منفعة آلية تأتي تبعاً لإجراءات المصرف في ضبط حساباته وتنظيمها وتوثيقها، بدليل أن هذه قد لا تكون حاضرة أحياناً قبل أن يطلبها العميل كما في الكشف المختصر للحساب؛ فالذي يظهر أنه لا مانع من الانتفاع بهذه الخدمة بدون مقابل.
6 – الانتفاع بأخذ الفوائد المشروطة أو ما في حكمها:
يحرم أخذ هذه الفوائد، سواء أكانت مشروطة أم معروفة؛ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمعروف بين التجار كالمشروط فيما بينهم، وعليه فهذه الفوائد زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة في بدل القرض للمقرض فهي ربا محرم دلت الأدلة على تحريمها(57).
ثانياً: من الآثار المترتبة على تكييف الحسابات الجارية بأنها قروض:
يترتب على القول بتكييف الحسابات الجارية على أنها قروض بعض الآثار والثمرات، من أهمها:
1 – أن ضمان تلك المبالغ في الحسابات الجارية هي على المصرف كذلك (المقترض)(58)، ويمثله المؤسسون والمساهمون؛ لأنها مملوكة له، والقاعدة الفقهية المشهورة أن (الخراج بالضمان)، وأن (الغنم بالغرم).
2 – إذا أفلس المصرف فليس للمودع أن يدخل في التفليس على أنه مالك للوديعة وتكون له الأولوية، بل على أساس أنه دائن عادي يخضع لقسمة غرمائه(59).

هذا ما تيسر جمعه وتحريره، إن كان من صواب فمن الله _تعالى_ هو الموفق له، وإن يكن من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأنا راجع عنه، وأستغفر الله.
______________
(1) الحساب في اللغة مأخوذ من الفعل حسب، والحاء والسين والياء أصول أربعة، أحدها: العدّ، وثانيها: الكفاية.
والحسابُ والحِسابة: عدك الشيء، وحسب الشيء يحسبه بالضم حسباً وحساباً وحسابة: عدّه.
ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله: وإنما سمي الحساب في المعاملات حساباً؛ لأنه يُعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 244، لسان العرب 3/161
وأما لفظ (الجاري) فقد قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص 195):
"الجيم والراء والياء أصل واحد، وهو انسياق الشيء، يقال: جرى الماء يجري جرية وجرياً وجرياناً.
وفي المعجم الوسيط ص171: "والحساب الجاري (في الاقتصاد) اتفاق بين شخصين بينهما معاملات مستمرة. (مج)"..
(2) الودائع المصرفية، د. حسين كامل فهمي، (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 9/1/689).
(3) أحكام الودائع المصرفية، محمد تقي العثماني (مجلة المجمع 9/1/792).
(4) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص36).
(5) الودائع المصرفية النقدية، واستثمارها في الإسلام، د. حسن عبد الله الأمين (ص209).
(6) ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي (ص258، 259).
(7) ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص245).
(8) ينظر: بنوك تجارية بدون ربا، د. محمد بن عبد الله الشيباني (ص74).
(9) ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع 9/1/720، 721)، الربا والمعاملات المصرفية...، د. عمر المترك (ص346)، البنوك الإسلامية، عائشة الشرقاوي المالقي (ص228)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للهيتي (ص245).
(10) ينظر: بنوك الودائع، كمال الدين صدقي (ص104)، الودائع المصرفية النقدية، حسن الأمين (ص211).
(11) ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع 9/1/720).
(12) ينظر: النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص87).
(13) ينظر: بنوك الودائع، كمال الدين صدقي (ص105)، الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع 9/1/724)، الودائع المصرفية النقدية، حسن الأمين (ص216)، الربا والمعاملات المصرفية (ص349)، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، جهاد عبد الله أبو عويمر (ص164-166).
(14) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906)، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، د. علي السالوس (ص52، 55) بحوث في المعاملات المصرفية، د. رفيق يونس المصري (ص203)، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، د. عبد الله العبادي (ص198، 199)، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص59)، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، د. محمود عبد الكريم الرشيد (ص159، 160)، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر المترك (ص346)، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص93)، الودائع المصرفية، أحمد بن حسن الحسني ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير (ص222).
(15) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1-10، القرارات 1-97، (ص196)، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص931).
(16) وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص233)، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص113)، نقلاً عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص193)، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص261)، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 9/1/755).
(17) نصت المادة 53 من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام 1395-1975م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع:
1- ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص190)..
(18) ينظر: مجلة المجمع 9/1/694، 700.
(19) ينظر: حكم ودائع البنوك، للسالوس (ص51)، الحسابات الجارية، د. مسعود الثبيتي (مجلة المجمع ص835).
(20) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201).
(21) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص61)، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد سراج (ص93)، مجلة المجمع (ص730).
(22) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105)، حكم ودائع البنوك (ص52)، النظام المصرفي الإسلامي (ص88)، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347)، مجلة المجمع (ص883).
(23) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص52)، بحوث في المصارف الإسلامية (ص201).
(24) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص233).
(25) ينظر: المنفعة في القرض (ص304).
(26) ينظر: الودائع المصرفية (ص233).
(27) ينظر: الودائع المصرفية (ص234).
(28) ينظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (12/332)، كشاف القناع (3/314).
(29) ينظر: كشاف القناع (3/314).
(30) ينظر: الودائع المصرفية (ص233، 234).
(31) ينظر: مجلة المجمع (ص795).
(32) الإنصاف (12/323).
(33) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201، 202).
(34) ينظر: المرجع نفسه (ص203).
(35) ينظر: أحكام الودائع المصرفية، محمد تقي العثماني (مجلة المجمع 9/1/794)، الربا والمعاملات المصرفية..، د. عمر المترك (ص348)، مجلة المجمع 9/1/782 بحوث في المصارف الإسلامية (ص204).
(36) كشاف القناع(3/312).
(37) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيّاً وميتاً مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ وولاة الأمر، حديث رقم 3129، (الفتح 6/273) ط دار السلام.
(38) فتح الباري (6/277).
(39) المرجع نفسه (6/282). وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله: "وفي قول ابن بطال المتقدم: "كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال" نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك".
أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكاً للمال فيجوز له التصرف فيه.
(40) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص190) وينظر: مجموع الفتاوى 19/455،456، والمغني (6/436).
(41) مجموع الفتاوى (19/456).
(42) المغني (6/437).
(43) ينظر: حكم ودائع البنوك..، د. علي السالوس (ص60).
(44) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص237، 238)، المصارف الإسلامية، للهيتي (ص263).
(45) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي (1/282).
(46) ينظر: ص من هذا البحث.
(47) ينظر: بدائع الصنائع (5/195)، بداية المجتهد (2/329)، الغاية والتقريب (ص29)، المنثور في القواعد (3/139)، المغني (6/455)، كشاف القناع (3/321).
(48) مجلة المجمع (المناقشات) 9/1/901.
(49) ينظر: المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (رسالة ماجستير غير منشورة) (ص311).
(50) العمولة اصطلاح متداول في المصارف، ويقصد به ما يأخذه المصرف نظير عمل من أعماله، ويقابله في الاصطلاح الفقهي أجرة أو جعالة، ويلاحظ أن لفظة عمولة غير صحيحة لغة، ولم يرد هذا الاشتقاق في القواميس، والصحيح (عمالة) بضم العين أو كسرها، ومعناها: رزق العامل.
ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 2/256 (الهامش).
(51) ينظر: المنفعة في القرض (ص315).
(52) ينظر: مجلة المجمع 9/1/734،735 (بحث د. محمد القره داغي)، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك (ص349).
(53) ينظر: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، سعود بن محمد الربيعة (ص1/199)، نقلاً عن عبد الله العمراني في رسالته المنفعة في القرض (ص315).
(54) ينظر: مجموع الفتاوى 29/456.
(55) ينظر: المصارف الإسلامية، د. رفيق يونس المصري (ص18).
(56) مجلة المجمع 9/1/900 (مناقشة د. الصديق الضرير).
(57) ينظر: الحسابات الجارية، د. مسعود الثبيتي (مجلة المجمع 9/1/839،841)، المنفعة في القرض (ص321).
(58) ينظر: مجلة المجمع (9/1/782، 803، 883)، وينظر نص القرار.
(59) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347).

المصدر : موقع المسلم

الحسابات الجارية حقيقتها - تكييفها


حسين بن معلوي الشهراني

Read more...

ebuddy


Halal itu Jelas,Haram itu juga Jelas

Bayang-bayang yang Lurus terbentuk daripada Kayu Yang Lurus

Couple is Trouble,Marriage is Better

:: Terima Kasih Kerana Melawati Blog Ini ::

DATANG LAGI YA
Paparan terbaik Microsoft Internet Explorer Ver. 5.0, Netscape Ver. 5.0, Mozilla Firefox Ver. 1.5 ke atas dan resolusi 1024 x 768 atau 800 x 600 piksel minimum.

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP