:: Bai' al Wafa' dan Bai' al 'Ahdah ::

>> Sunday, May 9, 2010

بيع الوفاء وبيع العهدة

سؤال: ما هو بيع الوفاء؟ وما هو بيع العهدة؟



الجواب: بيع الوفاء هو أن يبيع شخص لآخر عقاراً أو غيره بمبلغ معين بشرط أن يرد له المبيع متى جاءه بالثمن المتفق عليه، وسمي بهذا الاسم لأن فيه عهد بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن. وربما سمي هذا البيع بشرط التراد، وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة، ووجهه أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه.

ومنهم من قال: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً على الربا وسموه بيع الوفاء، هو رهن في الحقيقة لا يملكه، ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره، وأتلف من شجره، ويسقط الدين بهلاكه.

وبعضهم قال: صرح بيع الوفاء في العقار استحساناً من بعض المتأخرين، واختلف في المنقول، فبعضهم أجازه ومنهم من لم يجزه.

فهذا البيع له صورة البيع، وفيه بعض أحكامه كانتفاع المشتري بالمبيع، والبائع بالثمن، وفيه معنى الرهن، بل قيل: إنه رهن حقيقي، لأن الشرط أن يرد المشتري ما اشتراه إذا أدى له البائع بعد مدة معينة ما أخذ من الثمن، ولكن ليس للمرتهن في الرهن الشرعي أن ينتفع بالمرهون، وفيه نوع من الإقالة مادام المشتري قبل رد المبيع إذا ما طلب بائعه ذلك ورد إليه الثمن.

فهو بيع لحين الوفاء، أو هو بعبارة صريحة: قرض ربوي موثق برهن، والربا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يتمتع بها المقرض.

فصورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري: بعت لك هذا العقار بألف دينار، أو بالدين الذي لك في ذمتي وهو ألف دينار بشرط أني متى رددت إليك الثمن، أو أديت لك الدين رددت إلي المبيع.

ذكر ابن نجيم في كتاب(الأشباه والنظائر): "قول الحنفية بأن الوفاء صحيح، لحاجة الناس إليه فراراً من الربا، وما ضاق على الناس أمر إلا واتسع حكمه، وقد أجازه الحنفية استحساناً" أي على خلاف القياس ويبدو أن باب الاستحسان عندهم واسع.

يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه(نظام التأمين ص36-37):" فهو (بيع الوفاء) عقد جديد، ذو خصائص، وموضوع، وغاية، يختلف فيها عن كل عقد آخر من العقود المسماة المعروفة لدى فقهاء الشريعة، وهو ينطوي على غاية يراها الفقهاء محرمة لأنه يخفي وراءه لوناً من الربا المستور، وهو الحصول على منفعة من وراء القرض حيث يدفع فيه الشخص مبلغاً من النقود، ويسميه ثمناً لعقار ويسلمه صاحبه إلى دافع المبلغ الذي يسمى مشترياً للعقار لينتفع به بالسكنى أو الإيجار بمقتضى الشراء بشرط أن صاحب العقار الذي يسمى في الطاهر بائعاً متى وفى المبلغ المأخوذ على سبيل الثمنية استرد العقار، ونتيجة ذلك أن من يسمى مشترياً بالوفاء لا يستطيع أن يتصرف بالعقار الذي اشتراه، بل عليه الاحتفاظ بعينه كالمرهون، لأنه يكلف رده لصاحبه متى أعاد هذا الثمن إليه، ولكل منهما الرجوع عن هذا العقد أي فسخه وطلب التراد ولو حددت له مدة. هذه خلاصة بيع الوفاء الذي تعارفه الناس".

ظهوره واختلاف الفقهاء فيه: ظهر هذا العقد، وتعارفه الناس في بخارى وبلخ في القرن الخامس الهجري، وثارت حوله اختلافات عظيمة بين فقهاء ذلك العصر حول جوازه ومنعه وتخريجه (أي تكييفه).

· فمن الفقهاء من نظر إلى صورته فاعتبره بيعاً، وطبق عليه شرائط البيع، فاعتبره بيعاً فاسداً، لأن الشرط المقترن به مفسد، وأفتى بذلك.

· ومنهم من اعتبره بيعاً صحيحاً، وألغى فيه شرط الإعادة، معتبراً أن هذا الشرط، من قبيل شرط اللغو لا الشرط المفسد وأفتى بذلك، وهذا مشكلٌ جداً وفيه ضرر عظيم للبائع لأن الثمن فيه عادة أقل من القيمة الحقيقة للعقار كالدين المرهون فيه.

· ومنهم من نظر إلى غايته لا إلى صورته فرآه في معنى الرهن الذي شرط فيه انتفاع المرتهن بالمرهون، فاعتبره رهناً، وألغى فيه شرط الانتفاع وأفتى بذلك.

قال العلامة الشيخ بدر الدين محمود بن قاضي سماوة في الفصل /18/ من كتابه (جامع الفصولين) نقلاً عن فتاوى الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي ما نصه: "البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً للربا، وأسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره، وأتلف من شجره، فلا يسقط الدين بهلاكه، لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام، لأن المتعاقدين وإن سمياه بيعاً لكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين، إذ العاقد (أي البائع) يقول لكل أحد بعد هذا العقد: رهنت ملكي فلاناً، والمشتري يقول: ارتهنت ملك فلان. والعبرة في التصرف للمقاصد والمعاني.

ثم قال: قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس، وفتواك أنه رهن، وأنا أيضاً على ذلك، فالصواب أن نجمع الأئمة، ونتفق على هذا، ونظهره بين الناس، فقال: المعتبر اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بين الناس، فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله". انتهى كلام النسفي. هذا وقد أبرز المخالفون بعد ذلك أنفسهم، واستقرت الفتوى في المذهب الحنفي على ما سمي"القول الجامع" وهو أن بيع الوفاء ليس بيعاً صحيحاً، ولا بيعاً فاسداً، ولا رهناً، وإنما هو عقد جديد فرضته الحاجة الملحة إليه، ولكن فيه مشابهة من كل عقد من هذه الثلاثة، لذلك قرر له فقهاء المذهب فيما بعد أحكاماً مستمدة من هذه العقود الثلاثة جميعاً، ولم يلحقوه بأحدهما، ويطلقوا عليه أحكامه، وبهذا القول الجامع أخذت مجلة الأحكام العدلية كما في:

المادة 118: بيع الوفاء هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.

المادة 396: كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.

المادة397: ليس للبائع ولا للمشتري بيع بيع الوفاء لشخص آخر أي (لا يجوز لمن اشترى بالوفاء أن يبيعه لغيره).

المادة 398: إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدّر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك، مثلاً تقاول البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.

المادة 401: إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.

أما بيع الاستغلال كما في المجلة المادة 119: بأن بيع العقار، أو الآلة بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع فصورته إذن أن يبيع إلى آخر عقاره على أن يستأجره منه بأجرة معينة، وعلى أنه متى رد إليه الثمن رد إليه عقاره.

وقد أجازه الحنفية استحساناً كما أجازوا بيع الوفاء، وسمي بيع استغلال لأن المشتري يستغل العقار المبيع بواسطة تأجيره للبائع.

أما بيع العهدة أي التعهد برد المبيع إلى البائع متى أوفى المشتري الثمن فهو شبيه ببيع الوفاء. وهو قول عند بعض علماء الشافعية المتأخرين في حضرموت واليمن، وأول من انتشرت عنه هذه المسألة في بلاد اليمن من الشافعية القاضي مسعود بن علي اليمني المولود عام (548هـ) والمتوفى عام (604هـ) والقاضي محمد سعيد أبو شكيل، وعنه انتشرت هذه المسألة في جهة الشجر وحضرموت، حتى أنه لا يعلم أحد من فقهاء تلك الجهة يخالف في أصل هذه المسألة، وإن اختلفوا في تفاريعها، إلا ما كان من السيد عبد الله بن عثمان العموري تلميذ ابن حجر الهيثمي من إنكارها، والمنع من تعاطيها.

قال في (بغية المسترشدين ص133): "بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زعم قديم وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علماء المسلمين، مع أنه ليس من مذهب الشافعي، وإنما اختاره من اختاره، ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته: أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه، وله أن يقيد الرجوع بمدة فليس له الفك (أي الرجوع) إلا بعد مضيها، ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بلا شرط إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أبطله، وللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره، ولو بأزيد من الثمن الأول، فإذا أراد المعهد الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد، ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه، ثم هو يفسخ على المعهد الأول، ووارث كل كمورثه".

فالشرط ينبغي أن يكون قبل العقد أو بعد انتهاء مجلس الخيار.

ويمكن للمشتري أن يشترط عدم التراد قبل مضي سنة من ملكه، أو أن مضى حَول ولم يرد يصير قطعاً خالصاً لمشتريه. قال في (إيضاح العمدة): يصح أن يتواطأ في بيع العهدة إذا ردّ بعض الثمن فك قدره من المبيع. والصيغة تكون بلفظ البيع إيجاباً وقبلاً لا الرهن. فلو اختلفا في قدر الثمن أو جنسه، أو صفته، فالقول قول المشتري بيمنه.

وإذا أقام كل من المتعاقدين بينة على ما ادعاه من وعد العهدة وعدمه قدمت بيّنة البائع على بيّنة المشتري وحكم بها، لأنها مثبتة، وبيّنة المشتري نافية، والإثبات مقدم على النفي.

هذا ويجب الوفاء بما تعهد به من الرد حينما يأتي البائع بالثمن المتفق عليه كما صرح ابن حجر رحمه الله في فتاويه "بأن المشتري عهدة إذا لم يوف بالوعد المشروط عليه قبل العقد، يبقى على إثم الغش والغرر، فإن البائع إذا علم أنه لا يقيله لم يبعه كذا بذلك الثمن".

وللحاكم أن يكرهه على الخروج من هذه المعصية، ويجبره ويلزمه بالفسخ عند رد مثل الثمن إليه. وفي النظر في عقد الوفاء وفي عقد العهدة يظهر لنا ثلاثة فوارق أساسية هي:

· أن شرط التراد ينبغي أن يكون في صلب العقد في بيع الوفاء، أما في بيع العهدة إذا كان الشرط في صلب العقد أو في مجلس الخيار أبطله، ولذا ينبغي أن يشترطا الرد قبل العقد، أو بعد انتهاء مجلس الخيار.

· في بيع الوفاء لا يجوز بيع المبيع وفاء، وفي بيع العهدة يجوز.

· في بيع الوفاء يجوز لكل من البائع والمشتري الرجوع عن هذا العقد أي فسخه وطلب التراد ولو حددت له مدة، وفي بيع العهدة يجوز للمشتري أن يشترط عدم التراد قبل مضي سنة أو أكثر من ملكه. والله تعالى أعلى وأعلم.

0 comments:

ebuddy


Halal itu Jelas,Haram itu juga Jelas

Bayang-bayang yang Lurus terbentuk daripada Kayu Yang Lurus

Couple is Trouble,Marriage is Better

:: Terima Kasih Kerana Melawati Blog Ini ::

DATANG LAGI YA
Paparan terbaik Microsoft Internet Explorer Ver. 5.0, Netscape Ver. 5.0, Mozilla Firefox Ver. 1.5 ke atas dan resolusi 1024 x 768 atau 800 x 600 piksel minimum.

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP